Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦٨): والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عذر تتأخر بها الصلاة

الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ (١)، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ (٢) وَقْتِهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" (٣).

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ (٤).

وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِذَا انْضَمَّ إِلَى رِوَايَتِهِ مَا يُؤَكِّدُهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهَا أَكْثَرَ عَدَدًا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الزِّيَادَةِ. وَلِهَذَا (٥) شَوَاهِدُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: "الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا" وَ"الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا" بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَشَاهِدُ (٦) مَا رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ مَا:

[١٣١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ (٧)، ثنا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٨) بْنِ مُكْرَمٍ (ح).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 170 (SanadKitab #131336, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.