وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[١٤١٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ السُّوسِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ (١)، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ" (٢).
هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛
فَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (٣) مِنْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ (٤) عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ (٥)، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ (٦)، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ (٧) وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَدُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى (٨) أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ،