Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧٩): ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا يَسَعُ هَؤُلَاءِ أَنْ يَتَّبِعُوا رِوَايَةَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ روَوْا ذَلِكَ وَأَثْبَتُوهُ، مِنْهُمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَيْسَ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا قَالَ عَلْقَمَةُ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ﵀ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا، فَقَالَ: قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَادَ لِرَفْعِهِمَا فَلَمْ يُحْفَظِ الْعَوْدُ.

قَالَ عُثْمَانُ ﵀: وَالْحُجَّةُ أبَدًا وَالْحُكْمُ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ مَنْ سَمِعَ لَا بِقَوْلِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ يَرَ.

ثُمَّ يُعَارِضُهُ مَا:

[١٧٠٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (١) الْوَاسِطِيُّ خَادِمُ أَبِي مَنْصُورٍ الشُّنَابذِيُّ (٢)، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مَنْصُورٍ: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَالَ لِي: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ مَنْصُورٍ، فَإِنَّ مَنْصُورًا قَالَ لِي: قُمْ حتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِي: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ عَلْقَمَةَ، فَإِنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ لِي: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 362 (SanadKitab #131336, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.