Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 327

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٩ - باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق

عبد الرحمن الحميري) البصري (عن رجل من أصحاب النبي ﷺ) وجهالة الصحابي (١) لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وقد رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢)، وله شاهد في البخاري من حديث عائشة: قيل: يا رسول اللَّه، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا" (٣).

(أن النبي ﷺ قال: إذا اجتمع الداعيان) إلى الوليمة، وليمة عرس كان أو غيره (فأجب أقربهما) منك (بابا) فيه دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابًا، (فإن أقربهما) منه (بابًا أقربهما) منه (جوارًا) وأقرب الجيران أحقهما بالإجابة (وإن سبق أحدهما) الآخر (فأجب) وليمة (الذي سبق) إليك؛ لأن إجابته وجبت حين دعاه قبل أن يأتيه الآخر، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني، ولم تجب إجابة الثاني؛ ولأن هذا من أبواب البر، فقدم بهذِه المعاني، فإن استويا في قرب الباب والسبق أجاب أقربهما رحمًا؛ لما فيه من صلة الرحم، [فإن استويا أجاب أكثرهما دينًا وعلمًا وصلاحًا، فإن استويا في كل الجهات أقرع؛ لأن القرعة تعين (٤) المستحق عند استواء الحقوق] (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 327 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.