Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 422

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٣٠ - باب ما لم يذكر تحريمه

٣٠ - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

٣٨٠٠ - حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا الفَضْل بْن دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْني: ابن شَرِيكٍ المَكِّيِّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قالَ: كانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعالَى نَبِيَّه وَأَنْزَلَ كِتابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ، وَحَرَّمَ حَرامَهُ فَما أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ، وَما حَرَّمَ فَهُوَ حَرامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْة فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ (١).

* * *

باب ما لم يذكر تحريمه

[٣٨٠٠] (حدثنا محمد بن داود بن صبيح) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة تحت، المصيصي، صدوق عاقل ورع (حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد بن شريك) أبو عثمان (المكي) وثقه أحمد وغيره، وقال أبو حاتم: لا بأس به (٢). (عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري (عن ابن عباس ﵄ قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء) تطيب أنفسهم لأكلها (ويتركون أشياء تقذرًا) أي: لكراهة أنفسهم لها، ولا يتمسكون بشريعة يعملون بها (فبعث اللَّه تعالى نبيه) محمدًا ﷺ (وأنزل) عليه (كتابه) العزيز (وأحل حلاله) وهو الطيبات (وحرم حرامه) وهو الخبائث (فما أحل) أكله (فهو حلال وما حرم) أكله (فهو حرام) عليكم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 422 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.