هَكَذا هُوَ، ولكن وَجَدْتُهُ فِي كِتابِي هَكَذا (١).
٢٤٦ - حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْن عِيسَى الخُراسانيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبي فُدَيْكٍ، عَنِ ابن أبي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: إِنَّ ابن عَبّاسٍ كانَ إِذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ يُفْرِغ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى سَبْعَ مِرارٍ، ثُمَّ يَغْسِل فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلنِي: كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. فَقالَ: لا أمَّ لَكَ، وَما يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثمَّ يَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ لِلصّلاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الماءَ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذا كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ (٢).
٢٤٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أَيّوبُ بْن جابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: كانَتِ الصَّلاةُ خمسِينَ والغُسْلُ مِنَ الجَنابَةِ سَبْعَ مِرارٍ وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَل، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا، والغسْلُ مِنَ الجَنابَةِ مَرَّة، وَغَسْل البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً (٣).
٢٤٨ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الحارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنا مالِك بْنُ دِينارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: "إِن تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنابَة، فاغْسِلُوا الشَعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ".
قالَ أَبُو داودَ: الحارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَر، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٤).
٢٤٩ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، أَخْبَرَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ زاذانَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ يَغْسِلْها، فُعِلَ بِهِ كذا وَكذا مِنَ النّارِ" قالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ