Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 9

  1. كتاب العتق
  2. ١ - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

فقال: بيعت بريرة بعلم النبي ﷺ وهي مكاتبة، ولم ينكر ذلك. ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز، قال: ولا أعلم خبرًا يعارضه، قال: ولا أعلم دليلًا على عجزها (١). والجديد من قولي الشافعي أنه لا يجوز بيعه (٢)، وهو قول مالك (٣) وأصحاب الرأي (٤).

وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت، وكان بيعها فسخًا لكتابتها (٥).

وهذا التأويل يحتاج إلى دليل في غاية القوة، وعلى القول بجواز بيعه فمشتريه يقوم فيه مقام المكاتب وولاؤه لمشتريه، فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب فهو غير بين أن يرجع بالثمن، أو يأخذ أرش ما بينه سليما ومكاتبًا, ولا خلاف أن للمكاتب أحكام المماليك في شهاداته وجناياته والجناية عليه، وفي ميراثه وحدوده وسهمه إن حضر القتال.

(ما بقي) بكسر القاف لغة القرآن (عليه من مكاتبته درهم) وهذا مقيد لرواية مالك في "الموطأ" عن ابن عمر أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء (٦). فإن (شيء) مطلق و (درهم) مقيد له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 9 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.