Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 10

  1. كتاب العتق
  2. ١ - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

[٣٩٢٧] (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد (١) الصمد) بن عبد الوارث التنوري (ثنا همام، ثنا عباس) (٢) بالموحدة والسين المهملة ابن فروخ (الجريري) بضم الجيم البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵃ أن النبي ﷺ قال: أيما عبد كاتب) سيده (على مائة أوقية) لفظ ابن ماجه: "أيما عبد كوتب على مائة أوقية" (٣) (فأداها إلا عشرة أواقي) (٤) بتشديد الياء، وقد تخفف، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي اسم الأربعين درهما. ورواية ابن ماجه وغيره: "إلا عشر أوقيات" (٥) وهو جمع أوقية أيضًا.

(فهو عبد) قن (وأيما عبد كاتب) سيده (على مائة دينار فأداها) إلى سيده (إلا عشرة دنانير فهو عبد) فيه: حجة لما عليه الجمهور (٦) أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه. وقال علي ﵁: يعتق منه بقدر ما أدى (٧).

وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها يعتق؛ لأنه يجب رده إليه، فلا يرد إلى الرق لعجزه عنه (٨)، واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 10 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.