Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 61

  1. كتاب العتق
  2. ٨ - باب في عتق أمهات الأولاد

الزبير جواز بيع أمهات الأولاد (١)، وسئل ابن عباس عن بيع أم الولد، فقال: تبيعها كما تبيع شاتك أو بعيرك (٢). وقول المرأة للجارية يدل على ذلك.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: من وَلِي) بكسر اللام وتخفيف الياء (الحباب) ابن عمرو، المراد -واللَّه أعلم-[من ولي أمر تجهيز الحباب ودفنه (قيل: ) وليه (أخوه أبو اليسر بن عمرو) الأنصاري (فبعث إليه) فجاء (فقال: ) له (أعتقوها) بفتح الهمزة؛ لأن ولدها أعتقها, ولما روى ابن ماجه عن ابن عباس: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته" (٣). وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٤).

(فإذا سمعتم برقيق) هو فعيل بمعنى مفعول، وهو المملوك، يطلق على الذكر والأنثى وعلى الجماعة، ولعله المراد هنا. (قدم علي) من الصدقة أو من الغنيمة أو غيرهما (فأتوني) فيه استحباب وعد الإِمام من ظهر من ماله شيء يحتاج إليه بعتق أو وقف أو غيرهما، أو تلف من ماله ما هو مصرور إليه تطييبًا لقلبه وتسلية وجبرًا لما فاته (أعوضْكم) بجزم الضاد، جواب الأمر، أي: أعطيكم بدل ما ذهب منكم بالعتق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 61 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.