Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 63

  1. كتاب العتق
  2. ٨ - باب في عتق أمهات الأولاد

كان مباحًا ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي (١).

(فلما كان عمر ﵁) بلغه حديث النهي (فنهانا) عن بيعهن (٢) (فانتهينا) وقضى به عثمان حياته. ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك. وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على أنهن لا يبعن (٣).

فإن قيل: كيف يصح الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ فالجواب: أنه رُوي عنهم الرجوع عن المخالفة، والإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، [فيمكن وقوع مخالفة الإجماع] (٤) مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 63 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.