Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 72

  1. كتاب العتق
  2. ١٠ - باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث

واحدة، فإن أعتق واحدًا بعد واحد، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.

[٣٩٦١] (ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق) الطفاوي، بضم الطاء المهملة (١) وتخفيف الفاء، أخرج له مسلم حديثًا (٢) (و) عن (أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين ﵄ أن رجلًا أعتق ستة أعبد) مملوكين (عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فاقرع بينهم) هذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥) والجمهور (٦) على أبي حنيفة حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، ويستسعى في باقيه، ولا يقرع بينهم (٧)، وهذا مخالف لنص هذا الحديث، ولا حجة له في قوله: [إن الحديث] (٨) إذا خالف القياس فلا يعمل به؛ لما تقرر في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 72 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.