Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 73

  1. كتاب العتق
  2. ١٠ - باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث

كتب الأصول أن القياس في مقابلة النص فاسد، ولو سلمنا أنه ليس بفاسد الوضع كانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذ فيكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس، وقلتها في الحديث (فأعتق اثنين وأرق أربعة) وفي هذا حجة على أبي حنيفة حيث يقول: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في الثلثين، وهذا فيه ضرر كبير، لأن الورثة لا يحصل لهم في الحال شيء أصلًا ويحيلون العبيد على السعاية، فقد لا يحصل منها شيء، أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل، وفيه ضرر على العبيد في الكسب والسعاية من غير اختيارهم، قال ابن عبد البر: في قول الكوفيين ضروب من الخطأ والاضطراب (١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 73 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.