Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠١ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

٢٥٥ - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قالَ: قَرَأْت فِي أَصْلِ إِسْماعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ، قالَ ابن عَوْفٍ: وَحَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قالَ: أَفْتاني جُبَيْر بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، أَنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهمْ أَنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبِي ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: "أَمّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصولَ الشَّعْرِ، وَأَمّا المَرْأَةُ فَلا عَلَيها أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ غَرَفات بِكَفَيها" (١).

* * *

باب المرأة هل تنقض شعرها

زاد في نسخة الخطيب: عند الغسل.

[٢٥١] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ و) أحمد بن عمرو (ابْنُ السَّرْحِ) شَيخ مُسْلم.

(قالا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى) بن عَمرو القرشي المكي.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) كيسَان المقبري.

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ) المخزومي مولاهم (عَن) مولاته (أُمِّ سَلَمَةَ) هند (٢) ﵂ (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ) رواية مُسْلم عن أُم سَلمة قالت: "قلت: يا رسُول الله" (٣).

(وَقَالَ زُهَير) بن حرب في روَايته (أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 401 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.