Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠١ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

أَشُدُّ ضَفْرَ) بفتح الضَاد وإسْكان الفاء هذا هو المعرُوف عند المحدّثين والفُقهاء وغَيرهم كما تقدم، من شَدّ الضّفر إذا نسج شَعر الرأس وجعلهُ ذؤابة والضَفيرة الذؤابة والمراد (١) حتى أجعَل نسج شعر (رَأْسِي) شديدًا (أَفَأَنْقُضُهُ).

قال القرطبي: الرواية: أفأنقضه (٢) بالقاف قالَ وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء قالَ: ولا بُعْدَ فيه مِن جهَة المعنى (٣).

(لِلْجَنَابَةِ) أي: لأجل الغُسْل منَ الجنَابة أو الحَيض أو النفاس.

زَادَ مُسْلم "فقالَ: لا" (٤). وهذا محمول عند جمْهُور العُلماء على أن شَعرهَا كانَ يصل الماء إلى أُصوله (٥) مِن غير نقض، وحَكى أصحَابنَا عن النخعي وجُوب نقضها مُطلقًا. وحكى ابن المنذر عَن الحَسَن وطاوس: أنه لا ينقض في الجنَابة وينقض في الحَيض (٦).

قال ابن قدَامة: اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غَير واجب لحَديث أُم سَلمة، إلا أن يَكون في رأسها حَشو أو سدر يَمنع وصُول الماء إلى ما تحته فيَجب إزالته، وإن كانَ خَفيفًا لم يمنع؛ لم يجب والرجُل والمرأة في هذا (٧) سواء وإنما خصت المرأة بالذكر؛ لأن الغالب اختصاصهَا بكثرة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 402 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.