Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠١ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

(قَالَتْ) أُم سَلمة (فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِي ﷺ بِمَعْنَاهُ) المتقدم و (قَالَ فِيهِ وَاغْمِزِي) بهمزة وصل وكسر الميم والغَين والزاي مُعجمتَان أي: اطعني (١) والغَمْز هو التحريك بشدة (قُرُونَكِ) واحِدُهَا قرن وهو شيء مجموع مِن الشعر أي: حَرِّكي ذَوَائِبَ شعر رَأسك الملتفة ليصل الماء إلى أصُول الشعر.

قال ابن الأثير: غمزها كبْسهَا (٢) باليَد ليدْخل الماء (٣) فيها، أي: في أُصُول شَعرها؛ [فإن وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض الشعر، لَمْ يجب نقضه] (٤).

(عِنْدَ كلِّ حَفْنَةٍ) بفتح الحاءِ مِنَ الماء.

[٢٥٣] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا يَحْيىَ (٥) بْنُ أَبِي بُكَير) بِضم البَاء الموَحَّدَة مُصغَّرٌ العَبْدِي قاضي كرمَان.

(قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزومي (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم) ابن يَناق بفتح المثناة تحت، ثمَّ نون ثم قاف آخره، أخرجَ له الشيخان.

(عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ) ابن عُثمان الحجبي العَبْدري الصحَابي وهي (٦) من صغار الصحَابة (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى أزوَاج النبي ﷺ وللحَديث حكم الرفع؛ لأن الظاهِر اطِّلاع النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 404 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.