Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠١ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

على ذَلك؛ لأن قول الصحابي: كنا نفعَل كذا لهُ حُكم الرَّفع، سواء صَرحَ بإضَافته إلى زَمَنِهِ ﷺ أم لا وبه جزم الحاكم (١).

(إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ) بيديها كذَا للبخَاري (٢) (ثَلاث حَفَنَاتٍ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجَدَات وفي بَعض النسَخ: حَفنات بسكون الفاء تخفيفًا وقالت: (هَكَذَا تَعْنِي) بفتح المثناة فوق أي: تعني: ثلاث حَفنات.

(بِكَفَيهَا جَمعًا) بسُكون الميم وروي جَميعًا بزيَادَة اليَاء يَعني الماء (فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا) أي: ثلاثًا وبوَّب عليه البخاري باب من بدأ بشق رأسه الأيمن.

(وَأَخَذَتْ [بِيَدٍ وَاحِدَةٍ] (٣) فَصَبّتْهَا عَلَى هذا الشِّقِّ) بِكَسْر الشين نصف الشيء يَعني: الجَانب الأيمن (و) أخذت بِيَدها (الأُخْرَى) فَصبتها [(عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ)] (٤) يَعني: الأيسر كما للبخَاري (٥) وفيه دليل على الابتداء بالميَامِن في الطهَارة.

[٢٥٤] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهضمِي، قال: (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ) بن عَامِر الهمداني أخرج لهُ البخَاري (عَنْ عُمَرَ (٦) بْنِ سُوَيْدٍ) وثق (٧) (عَنْ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 405 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.