Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 236

  1. كتاب اللباس
  2. ٩ - باب ما جاء في لبس الحرير

والمنسوج والمعمول بالإبرة، والترقيع كالتطريز، وإذا حرم الزائد على أربع أصابع من الحرير فمن الذهب أولى؛ لأنه أكثر إسرافًا.

[٤٠٤٣] (ثنا سليمان بن حرب) قاضي مكة، شيخ البخاري (حدثنا شعبة، عن أبي عون) محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد الثقفي، أخرج له الشيخان (قال: سمعت أبا صالح) عبد الرحمن بن قيس الحنفي، أخرج له مسلم.

(عن علي) بن أبي طالب ﵁ (قال) زاد مسلم: أن أكيدر دومة (١). فأكيدر تصغير أكدر، وهو في الأصل سواد يضرب إلى الغبرة، ودومة يقوله المحدثون بضم الدال، وأكيدر دومة هو ملك أيلة، وهو أكيدر بن عبد الملك الكندي. قال الخطيب البغدادي: كان نصرانيًّا ثم أسلم. وقال ابن منده وأبو نعيم في "معرفة الصحابة": أسلم أكيدر وأهدى إلى النبي ﷺ حلة سيراء (٢).

قال ابن الأثير: أما الهداية والمصالحة فصحيحان، وأما الإسلام فغلط؛ لأنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير (٣).

(أهديت) بضم الهمزة وسكون تاء التأنيث (إلى رسول اللَّه ﷺ حلة سيراء) تقدم، أهداها له ملك أيلة وهو مشرك، ففيه دليل على قبول هدايا المشركين كما تقدم (فبعث (٤) بها إلي فلبستها فأتيته) وأنا لابسها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 236 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.