Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 255

  1. كتاب اللباس
  2. ١٠ - باب من كرهه

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسًا بالنهب في العرسات والولائم (١).

(و) نهى (عن ركوب) جلود (النمور) جمع نمر، وهو السبع المعروف وفيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه وفي جلده نقط سود، ورائحة فمه طيبة بخلاف السبع، وإنما نهى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء؛ أو لأنه من فعل العجم؛ ولهذا عقبه المصنف بحديث من لبس مثل العجم، أو لأن شعره نجس وإن ذكي ودبغ، فإن الشعر لا يقبل الدباغ عند الشافعي وغيره (٢).

قال ابن الأثير: لعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأن (٣) اصطيادها عسر (٤).

ولغلبة استعماله ورد النهي عنه مطلقًا، وفي حديث آخر النهي عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 255 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.