Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 256

  1. كتاب اللباس
  2. ١٠ - باب من كرهه

جلود السباع أن تفترش (١)، ولا شك أن النمر من السباع.

وهذِه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا، والتأويل المتطرق إليها غير قوي (و) نهى (عن لبوس) بفتح اللام (الخاتم) ولُبوس بضم اللام، أي: لباس الخاتم، يقال: لبست الشيء لباسًا ولبوسًا (إلا لذي سلطان) لأنه يكون حينئذٍ زينة محضة، وقد استدل بهذا الحديث بعض علماء الشام المتقدمين على كراهة لبس الخاتم لغير ذي سلطان (٢)، وخص الإمام بالجواز ليختم به الكتب التي يكتبها إلى الملوك، فلو اتخذ غيره خاتما مثله لدخلت المفسدة والخلل، والجمهور على جواز لبس الخاتم للإمام وغيره إذا كان من فضة (٣).

[٤٠٥٠] (ثنا يحيى بن حبيب) (٤) شيخ مسلم (حدثنا روح) (٥) بن عبادة بن العلاء البصري (حدثنا هشام) (٦) بن حسان القردوسي (عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 256 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.