Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 312

  1. كتاب اللباس
  2. ٢٣ - باب في العمائم

منها -كما في عادة العرب- إلى خلف ظهره.

قيل: ورد النهي عن العمامة التى ليست محنكة، ولا ذؤابة لها (١)، فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل حبلًا (٢) يقوده به، والذؤابة أصله من ذؤابة المرأة. وفي حديث ابن الحنفية أنه كان يذؤب أمه (٣). أي: يضفر ذوائبها.

وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. وقال: قال عبيد اللَّه: رأيت القاسم وسالمًا يفعلان ذلك (٤).

وفي الحديث: النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف، وتشديد العين المهملة. قال أبو عبيد: عمامة إبليس (٥). وقيل في "الغريبين": المقعطة: هي التي لا ذؤابة لها ولا حنك. قيل: المقعطة عمامة أهل الذمة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 312 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.