Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 313

  1. كتاب اللباس
  2. ٢٤ - باب في لبسة الصماء

٢٤ - باب فِي لِبْسَةِ الصَّمّاءِ

٤٠٨٠ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن لِبْسَتَين أَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّماءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جانِبَيْهِ خارِجٌ وَيُلْقي ثَوْبَهُ عَلَى عاتِقِهِ (١).

٤٠٨١ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيرِ عَنْ جابِرٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّمّاءِ وَعَن الاحْتِباءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ (٢).

* * *

باب في لبسة الصماء

[٤٠٨٠] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) (٣) بن عبد الحميد الضبي (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين) بكسر اللام؛ لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس.

ثم بين الهيئة (أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه) أي: مكشوفًا فرجه (إلى) جهة (السماء) من غير ساتر لفرجه، قد يؤخذ منه أن كشف الفخذين مع ستر الفرجين غير منهي عنه (و) أن (يلبس) بفتح الباء (ثوبه) الواحد ليس عليه غيره (وأحد) بالرفع على الابتداء، والواو الداخلة عليه واو الحال (جانبيه) يعني: ما تحت إبطه إلى الخاصرة وما يتصل بذلك، وقد تدخل فيه العورة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 313 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.