Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 326

  1. كتاب اللباس
  2. ٢٧ - باب ما جاء في إسبال الإزار

وفيه تحريم السب، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبًا أو قذفًا، وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته، وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه حق الابتداء.

(قال) جابر (فما سببت بعده) شخصًا (حرًّا، ولا عبدًا، ولا بعيرًا، ولا شاةٌ) ولا هرةٌ، ولا كلبًا، ولا برغوثًا، ولا شيئًا من الأشياء.

ثم (١) (قال) رسول اللَّه ﷺ (ولا تحقِرن) بكسر القاف، يعني: لا تترك (شيئًا من) أفعال (المعروف) احتقارًا له، واستهانة لقدره، فكل معروف وإن قل نفعه فهو صدقة ينمو أجره إلى يوم القيامة.

(و) لا تحتقر (أَنْ) بفتح الهمزة (تُكلِّم) بضم التاء، وكسر اللام المشددة (أخاك) المؤمن (وأنت منبسط إليه وجهُك) بالرفع لأنه لا يتعدى (٢)، والمراد أن تكلمه وفي وجهك البشر له وعدم الاحتشام، كأنك مستبشر بحديثه؛ لأن الإنسان إذا سر انبسط وجهه (إن ذلك من) فعل (المعروف) الذي أمر اللَّه تعالى به وحث عليه (وارفع إزارك) والثوب وما في معناه (إلى نصف الساق فإن أبيت) أن ترفعه إلى نصف الساق وتركت طاعة اللَّه التي تستوجب بها ارتفاع المنزلة في الجنة (فإلى) أي: فارفعه إلى (الكعبين) لأن من ترك التسبب إلى شيء لا يوجد بغيره فقد أباه، فلا جناح في إيصال الثوب إلى ما بين نصف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 326 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.