Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 377

  1. كتاب اللباس
  2. ٣٥ - باب في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾

ورواه البيهقي، وزاد: وأخرج عمر مخنثًا (١). وفي رواية: وأخرج أبو بكر آخر (٢).

وروى البيهقي: كان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائذ، فمنعه النبي ﷺ من الدخول على نسائه ومن الدخول إلى المدينة، وبقي معه صاحبه هدم (٣).

قال العلماء: إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معان، أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة.

والثاني: وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن تصف المرأة المرأة (٤) لزوجها، فكيف إذا وصفها الرجل للرجال.

والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطلع (٥) من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، لا سيما على ما تقدم أنه وصف ما بين رجليها، وهو الفرج (٦).

(فكان بالبيداء) بالمد، وهي القفر، وكل صحراء فهي بيداء كأنها تبيد سالكها، أي: تكاد (٧) تهلكه (يدخل في كل جمعة) إلى المدينة (يستطعم) أي: يسأل أن يطعموه فيطعموه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 377 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.