Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 378

  1. كتاب اللباس
  2. ٣٥ - باب في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾

[٤١١٠] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضًا، وثقه النسائي (١) (ثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي، عمَّر تسعين سنة (عن الأوزاعي في هذِه لقصة) المذكورة، وزاد (فقيل: يا رسول اللَّه، إنه إذًا يموت من الجوع) إذا استمر في البادية (فأذن له أن يدخل في كل جمعة) إلى المدينة (مرتين فيسأل) الناس شيئًا يأكله (ثم يرجع) إلى البادية، وبقي معه صاحبه هدم.

وفي الحديث دليل على جواز العقوبة بالنفي (٢) عن الوطن لما يخاف من الفساد والفسق، وجواز دخوله في بعض الأوقات ليسأل الناس شيئًا يتقوت به، وأما لغير حاجة فلا يدخل.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 378 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.