Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 403

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٠ - باب في أهب الميتة

الواسطي، ثقة (وعثمان بن أبي شيبة و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) القطيعي البغدادي، شيخ مسلم (قالوا) الأربعة (ثنا سفيان) بن عيينة.

(عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن عبيد (١) اللَّه) بالتصغير (ابن عبد اللَّه) بن أبي ثور (عن ابن عباس) ﵄ (قال مسدد) في روايته (ووهب) بن بيان (عن) ابن عباس عن (ميمونة: أهدي) بضم الهمزة، وكسر الدال (لمولاة لنا) لفظ مسلم: تصدق على مولاة لميمونة (٢) (شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي ﷺ).

فيه دليل على جواز إلقاء الميتة على الطريق التي يمر بها الناس.

(فقال: ألا) بفتح الهمزة والتشديد، معناها التحضيض على الفعل بمعنى (هلا) وفي رواية لمسلم: "هلا انتفعتم" (٣) ويجوز أن تكون همزة (ألا) مبدلة من هاء.

(دبغتم إهابها) الإهاب بكسر الهمزة. قيل: هو الجلد مطلقا. وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا (واستمتعتم به) لفظ مسلم: "هلا انتفعتم بجلدها" (٤) وهو أخص.

(قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة. قال: إنما حرم) روي بوجهين: أحدهما بفتح الحاء وضم الراء، و (حُرِّم) بضم الحاء، وكسر الراء المشددة (أكلها) وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 403 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.