Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 404

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٠ - باب في أهب الميتة

وهو الصحيح عندنا (١)، ووجه الدلالة من الحديث أن الضمير في قوله: (حرم أكلها) عائد على الميتة، وهي تجمع الجلد واللحم، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ.

وللقائل بجواز أكل الجلد المدبوغ أن يقول: المراد بالحديث تحريم أكل لحمها دون الجلد، وهذا تخصيص بلا تخصيص، وشرط جواز أكل جلد الميتة المدبوغ أن يكون من مأكول اللحم؛ لأن المسألة في ميتة الشاة كما في أول الحديث، وهي مأكولة (٢) اللحم، فأما ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير فلا يدخل في هذا.

[٤١٢١] (حدثنا مسدد، ثنا يزيد) بن زريع البصري (ثنا معمر، عن الزهري بهذا الحديث) و (لم يذكر) في هذِه الرواية (٣) (ميمونة) بل الحديث عن ابن عباس، وكذا أخرجه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ البخاري (٤) ومسلم (٥) والنسائي (٦) و (قال: ) هنا (فقال: ) رسول اللَّه ﷺ (ألا) بالتشديد أيضًا (انتفعتم بإهابها. ثم ذكر معناه) المذكور. و (لم يذكر الدباغ) ولم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل، عن الزهري: الدباغ، وقد احتج الزهري بكون الدباغ لم يذكر في الرواية على ما ذهب إليه من أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 404 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.