Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 412

  1. كتاب اللباس
  2. ٤١ - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

معبد الكوفي، أدرك رسول اللَّه ﷺ ولم يره، ولم يعرف له سماع صحيح، بل سمع كتابه ومن أبي بكر وعمر (١) وحذيفة.

(قال: قرئ) مبني للمفعول (علينا كتاب رسول اللَّه ﷺ) وللنسائي: كتب إلينا رسول اللَّه ﷺ (٢). (بأرض جهينة) وهي قبيلة من قضاعة نزلوا البصرة والكوفة (وأنا كلام شاب) فقال فيه (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) بفتح العين والصاد المهملتين واحد الأعصاب، وهو من أطناب المفاصل، وفيه حجة لما روي عن مالك (٣) وأحمد (٤) أن الجلد بعد الدباغ نجس قالا: وهو ناسخ لأحاديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٥)؛ لأنه في آخر عمره ﷺ، ولأنه جاء في رواية: "كنت رخصت لكم" (٦) وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 412 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.