Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 413

  1. كتاب اللباس
  2. ٤١ - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

-ﷺ. فإن قيل: هذا مرسل؛ لأنه من كتاب لا يعرف حامله، فأجابا بأن كتاب النبي ﷺ كلفظه، ولولا ذلك لم يكتب النبي ﷺ لأحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به، وحصل به البلاغ.

وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (١) وإسناده حسن، ولأنه جزء من الميتة، فكان نجسًا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٢) وحمل أصحابنا حديث الباب على ما لم يدبغ كما سيأتي.

[٤١٢٨] (حدثنا محمد بن إسماعيل) بن أبي سمينة البصري (مولى بني هاشم) روى البخاري عن محمد بن أبي غالب، عنه (ثنا) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد اللَّه بن الحكم بن أبي العاص (الثقفي) (٣) أحد الأشراف (عن خالد) بن محمد الثقفي (٤)، ثقة (عن الحكم بن عتيبة) [بضم العين وفتح المثناة فوق] (٥).

(أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد اللَّه بن عكيم) تقدم قبله (رجل)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 413 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.