Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 490

  1. كتاب الترجل
  2. ٤ - باب في الخضاب للنساء

(قالت) لما أخذ رسول اللَّه ﷺ البيعة على النساء، ومن الشرط فيها أن ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ الآية: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول اللَّه؟ فلما قال: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ تعني: حنظلة بن أبي سفيان قد ربيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارًا قالت ونحو هذا من القول، وشكت إلى رسول اللَّه ﷺ أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك" (١).

(يا نبي اللَّه، بايعني) وكانت منتقبة متنكرة مع النساء خوفًا من النبي ﷺ أن يعرفها؛ لكونها لما قتل حمزة عم النبي ﷺ يوم أحد وَثَبَتْ عليه، فشقت بطنه واستخرجت كبده، فشوت منه وأكلت فيما يقال؛ لأنه كان قد قتل أباها يوم بدر. فقال لها رسول اللَّه ﷺ[لما تكلمت] (٢): "وإنك لهند بنت عتبة؟ " قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي اللَّه. فقال: "عفا اللَّه عنك" (٣). (قال: لا أبايعك) وكان رسول اللَّه ﷺ[ما مست] (٤) يده يد امرأة قط إلا يد امرأة ملكها، وكان يبايع النساء بالكلام، وقال الشعبي: كان يبايع النساء وعلى يده ثوب قطوي (٥). (حتى تغيري) لون

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 490 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.