Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 491

  1. كتاب الترجل
  2. ٤ - باب في الخضاب للنساء

(كفيك) يعني: بالحناء تغييرًا يمنع إدراك لون البشرة، ولم يقل: تخضبي كفيك. ولهذا قال أصحابنا وغيرهم: يستحب للمرأة المزوجة وغيرها والشابة والعجوز أن تمسح يديها ووجهها بالحناء قبل الإحرام بالحج؛ لتستر البشرة؛ لأنها مأمورة بكشفهما كما تغير المرأة يديها عند المبايعة لكشف يديها بأخذ البيعة عليها. وظاهر الحديث أنها لا تغير سوى الكفين إلى الكوع، ويكره النقش والتطريف، وهو خضب بعض الأصابع للزينة (١)، وتجري هذا في كل موضع احتاجت فيه إلى كشف يديها لعلاج أو نحوه.

(كأنهما كفا سبع) أي: رجل شجاع.

[٤١٦٦] (حدثنا محمد بن محمد) بن مصعب (الصُّوري) بضم الصاد المهملة، نسبة إلى مدينة صور من ساحل الشَّام، استولى عليها الإفرنج سنة عشر وخمسمائة (٢)، وكان ثقة. (حدثنا خالد بن عبد الرحمن) الخراساني وثقوه (٣). (حدثنا مطيع بن ميمون) العنبري، قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين (٤). (عن صفية بنت عصمة) بكسر العين تابعية لا تعرف (عن عائشة ﵂ قالت: أَوْمَأَت) بفتح الهمزة قبل التاء، وفي بعض النسخ: أومت بحذف الألف، والإيماء هو الإشارة باليد أو الرأس أو العين أو الحاجب (امرأة من وراء ستر، بيدها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 491 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.