Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 492

  1. كتاب الترجل
  2. ٤ - باب في الخضاب للنساء

كتابٌ) مرفوع، والظاهر أنه مبتدأ و (بيدها) جار ومجرور تقدم عليه، وهو في موضع الخبر. ويبين هذِه الرواية رواية النسائي بلفظ: إن امرأة مدت يدها إلى النبي ﷺ بكتاب (إلى رسول اللَّه ﷺ، فقبض النبي ﷺ يده) عن أخذه، وزاد النسائي: فقالت: يا رسول اللَّه، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه (١). انتهى، وهذا من التأديب بالفعل؛ فإنه (٢) ترك الأخذ منها زجرًا لها وتأديبًا. (فقال: ما أدري أيد) نفي (٣) عن العمد (رجل) هي (أم يد امرأة؟ فقالت: بل) يد (امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيَّرت أظفارك) يعني: لغيرت كفيك (يعني: بالحناء) لتتغير أظفارك معهما.

قال بعضهم: خضاب اليد مندوب إليه للنساء ليكون فرقًا بين أكفهن وأكفِّ الرجال، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه، ومن فعل ذلك كان متشبهًا بالنساء، وهو داخل في الحديث الصحيح: "لعن اللَّه المتشبهين بالنساء من الرجال" (٤)، وفي الصحيح عن أنس أن النبي ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل (٥). رواه البخاري ومسلم (٦)، والحناء في هذا كالزعفران، ولا بأس به للصغار لا سيما في العيد ونحوه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 492 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.