Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٧ - باب في إتيان الحائض

عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ) (١) بن مَالك الجَزري، (عَنْ مِقْسَمٍ) (٢) بنَحو ما تقدم.

[٢٦٦] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البزَّازُ) بزاءين مُعْجَمتَين، (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله النخعي.

(عَنْ خُصَيفٍ) (٣) بِضم الخاء المُعجمة، وفتح الصَّاد المهملة ابن عَبد الرحمَن الجزري (٤) أبي عَون صَدُوق سيئ الحفظ (٥).

(عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النبي ﷺ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ) أي: إذا جَامَعَ امرأته في حَال الحَيض (وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) كذَا روَاية الترمذي (٦).

قال المنذري: قد اضطربَ في هذا الحَديث في إسنَاده ومتنه، فإسنَاده أنه روي مرفوعًا وموقوفًا ومُرسلًا ومعْضلًا، واضطراب متنه، فروى بدينَار أو نصف دينَار على الشك، وروي "يتصدق (٧) بدِينَار فَإن لم يجد فبنصف دينَار"، وروي فيه التفرقة بين أن يُصيبهَا في الدم أو انقطاع الدم، وروي: "إن كانَ دَمًا أحمر فدِينَار، وإن كان أصفَر فنصف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 433 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.