Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٨ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

والهَاء (الرَّمْلِيُّ) الزاهد الثقَة (١).

(قال: حَدَّثَنَي اللَّيْثُ عن) محمد (بْنِ شِهَاب) الزهري، (عَنْ حَبِيبٍ) الأعور مولى عروة أخرجَ له مُسْلم في الإيمان (٢) (عن) مَوْلاهُ (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ نَدْبَةَ) بفتح النون وإسكان الدال وفَتح البَاء الموَحَّدَة، وقيل: بُدَية (٣) بضم الموَحَّدَة، وفتح الدَّال.

(مَوْلَاةِ مَيمُونَةَ، عَنْ مَيمُونَةَ) زوج النَّبي ﷺ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ) يُقَالُ: بَاشر الرجل امرأته إذا تمتع ببشرَتها وما يتبعُهَا مِنَ الشعر وغَيره.

(وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) يبلغ (إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ).

لفظ روَاية النسَائي: إذا كانَ عليها إِزَارٌ يبلغ أَنْصَاف الفَخِذَيْنِ (٤) (أَو) قال (٥): إلى أنصَاف (الرُّكْبَتَيْنِ) شَك من الراوي (فتَحْتَجِزُ بِهِ) (٦).

قالَ النسَائي في حَديث الليث: "تحتجز به" انتهى. يُقال: احتجزَت المرأة بالزاي إذا شدت الإزار في وسَطهَا، كأنه صَار حاجزًا فيما بَينها وبين زَوجهَا مِن مَسّ بَشرتها، والروَاية إلى أنصَاف الفخذَين تدُل على أنه يجوز للرجُل الاستمتاع بالركبَة والسُّرَّة في مَعناهَا؛ إذ لا فارق،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 437 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.