Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٨ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

وكذَا ما حَاذاهما.

وقد قال النوَوي: الاستمتاع بَما بينَ السرة والركبة ومَا حَاذاهما، لم أرَ فيه نصا لأصحَابنا، والمختار الجَزم بجوَازه لعموم قوله ﷺ: "اصنَعُوا كل شَيء إلَّا النكاح" (١).

قالَ: ويحتَمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عَورة فإن كانتا (٢) عَورة كانتا كما بيْنهما، وإن قُلنا بالمذهب أنهما ليستا بعَورة أُبيحَا قطعًا كما ورَاءهما انتهَى (٣).

وهذِه الروَاية حجة لما اختارهُ النووي واللهُ أعلم.

[٢٦٨] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي مولاهم شَيخ البخَاري.

(قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ) (٤) ابن المُعتْمر الكوفي أحَد الأعلام.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يَزيد النخعي.

(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا) أي: إحدى زَوجَاته.

(إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ) كذَا اشتهر بتشديد التاء الثانية (٥).

قال المطَرزي: وهو عَامي، والصواب أن تأتزر، والهمزَة الثانية فاء افتعل (٦)، وقد نص الزمخشري على خَطأ من قال: "اتزر يتَّزِر"

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 438 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.