Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 602

  1. كتاب الخاتم
  2. ٣ - باب ما جاء في خاتم الذهب

ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار (١). وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا (٢).

قال الماوردي: اللعب بالأربعة عشر التي للكعاب وما ضاهاها في حكم النرد بالتحريم (٣).

وقضية هذا تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك، فإن الاعتماد فيه على ما تخرجه القصبات الأربع، ومما أظهره المردة في هذِه الأعصار أوراقًا مزوقة بنقوش يسمونها الكنحفة، يلعبون بها، فإن كان فيها عوض فحرام بلا شك؛ لأنه قمار، وإلا فهي كالنرد.

(والرُّقى) بضم الراء جمع رقية، والرقاء والرقي والاسترقاء هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى (٤) والصرع ونحو ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله: "استرقوا لها؛ فإن بها النظرة" (٥) أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله: "لا يرقون ولا يكتوون" (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 602 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.