Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 604

  1. كتاب الخاتم
  2. ٣ - باب ما جاء في خاتم الذهب

(وعزل) بفتح العين المهملة (١) وسكون الزاي (الماء) (٢) وهو مني الرجل، فإن اللَّه تعالى سماه ماء بقوله تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ (٣) والمراد: إبعاد المني عن فرج الزوجة (٤) الحرة بغير إذنها إذا قارب الإنزال وإراقته خارج الفرج؛ لأن فيه قطع النسل غالبًا (لغير) محله (أو) في (غير محله) ويجوز في (محله) ضم الميم، مع كسر الحاء، وفتحها، مع فتح الميم، اسم فاعل من أحل الشيء فهو محل إذا جعله حلًّا؛ أي: ثم يجعله حرامًا وهو حلال.

قال في "النهاية": يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحل ومفتوحة من الحلول (٥). انتهى. ومن الكسر قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٦).

والمراد بالنهي عن عزل الرجل في الوطء فرج زوجته الحرة، وأما العزل في وطء أمته الموطوءة فإنه غير مكروه له، سواء رضيت الأمة أم لا؛ لأن عليه في حملها ضررًا؛ لكون الأمة إذا علقت منه صارت أم ولده، وامتنع بيعها، ويجوز له العزل في المملوكة، فإن فرجها محل العزل بغير إذنها.

(وفساد) بالنصب عطف على ما قبله (الصبي) فقيل: المراد بالنهي فطمه قبل أوان الفطم، وقيل: أن يطأ المرأة المرضع فيعرضها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 604 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.