Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٨ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

([حَيْضتنَا) بفتح الحَاء لا غَير] (١) كذا في نُسخة الخَطيب بالحَاء المُهملة (٢) وهوَ الصَّوَاب، وفي كتاب أبي علي التستري بالجيم وهو خطَأ، وإن كانَ لهُ وجْه، وفوح الحيض: مُعظمه، ومثله فوع الدم يقال: فاع الدم وفاح (٣) بمعنىً وروَاية البخاري: فور حَيضتها ومعَناهَا واحِد.

قالَ القرطبي: فور الحَيضة: مُعظم صَبهَا من فورَان القِدر وغليَانها (٤).

(أَنْ نَتَّزِرَ) بتشديد المثناة فوق، وفي روَاية الكشميهني (٥) للبخاري تأتزر بهمَزة سَاكنة (٦). وهي أفصح في العربية (ثُمَّ يُبَاشِرُنَا) هو بمعنى مُلاقاة البَشرة البشرة لا بمعنى الجماع (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بِكَسْر الهَمزة وسُكون الراء ثم بَاء مُوَحَّدة، قيلَ: المراد عضوه الذي يستمتع به وهوَ الفَرج، وروي بفتح الهمزة والراء، ومعنَاهُ حَاجَته، والحَاجَة (٧) تسمى أَرَبًا.

وذكر الخطابي (٨) في "شرحه" (٩): أنهُ رُوي هنا (١٠) بالوَجهَين وأنكر في مَوضع آخر كما نقَله النوَوي (١١) وغَيرهُ عنه (١٢) رواية الكسْر، وكذا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 449 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.