Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٨ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

أنكرهَا النحاس، والمُرَاد أنه ﷺ كانَ أملَك الناس لأمره فلا يُخشى عَليه ما يخشى على غَيره ممَّن حَام حَوْل الحِمَى، ومع ذلك فكان يُبَاشر فَوق الإزَار، تشريعًا لغيره ممَّن ليسَ بمعصُوم، وبِهَذا قالَ أكثر العُلماء، وهو الجَاري على قاعدة المالكية في [قاعدة سَد] (١) الذرَائع.

(كمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) ﷺ ذَهبَ أحمد وإسحاق إلى أن الذي يمنع مِنَ الاستمتَاع بالحَائض الفَرج فقط (٢).

وبه قالَ محمد بن الحسَن من الحنفية، ورجحهُ الطحاوي (٣)، واختيار أصبغ مِن المالكية (٤)، واستدل الطحاوي على الجوَاز بالحَديث المتقدم: "ألقَي عَلى فَرجهَا ثوبًا" وبأن المبَاشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حَدًّا ولا غسْلًا، فأشبهَت المبَاشرة فوق الإزَار، وفصَّل بعَض الشافعيَّة فقال: إن كانَ يَضبْط نفسه عندَ المبَاشرة، وَيثِقُ منها باجتنابه جَاز وإلا فلا، واستحسنهُ النوَوي (٥).

قال ابن حجر: ولا يبعد تخريج وجه آخر مُفرق بين ابتداء الحَيض ومَا بعده لظاهِر التقييد (٦) بفور حَيضتها (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 450 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.