Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٩ - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

ومنهُ حَديث الأعشى الحرمَازي: فخلفتني بنزاع وحَرَبْ (١).

أي: تركتني خَلفها.

(فَلْتَغْتَسِلْ) قالَ أصحَابنا إذَا مَضى زَمَن حَيضها وجَبَ عَليهَا أن تغتسل في [الحال لأول صلاة تدركها (٢) ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا ولا تمنع (٣) زوجها من] (٤) وطئها ولا تمتنع من شَيء يفعلهُ الطَّاهِر.

وعَن مَالك رواية: أنها تستطهر بالإمسَاك عَن هذِه الأشياء ثلاثة أيام بعد عَادتها (٥)، وهذا الحَديث بخلافه فإنه بصيغة الأمر، وهو يقتضي الفَور، وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسَة، وأنَّ الدم نجس، وأنَّ الصَّلاة تَجِب بمجرَّد انقطاع الدَّم.

(ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ) (٦) بسُكُون الثاء المثلثة بين المثَناة فوق والفاء المكسُورَة بَعدهَا، أي: تشدّ ثوبًا على فَرْجِهَا مَأخوذ مِنْ ثفر الدابة بفَتح الفاء وهو الذي يكونُ تحتَ ذَنَبها.

ويحتمل أن يكونَ مَأخوذًا من الثَفْر بإسْكان الفاء وهو الفَرج فاستعير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 457 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.