Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٩ - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

لما يوضَع عليه، والاستثفار: أن تشد المرأة ثوبًا عَريضًا بين رجليهَا بِحَيث يَكون مشدودًا على فَرْجِهَا ودُبرها، ويَكونُ أحَد طَرفيها الذي من ورائهَا مَغْرُوزًا في حجزة سَرَاويلهَا، والذي مِن قدامهَا كذلك أو يكون الطرف الذي مِن خَلفها مُتفرقًا مَشدُودًا (١) على وسْطهَا من خَلف ظَهرهَا، والطَّرف الذي من قبُلها مُتفرقًا مشدودًا على وسَطهَا ليمنَع (٢) سَيَلان الدَّم أيضًا، وهذا الاستثفار مَعَ حَشو فَرجِهَا بِقُطنَة ونَحْوها يمنع اندِفَاع الدَّم.

قال ابن الرفعَة: وهذا يَدُل على أنها تفطرُ بذَلك، ولقائل أن يقول: قد تعارضت (٣) مَصْلحة الصَّلاة ومَصْلحة الصوم فأيُّهمَا يُقَدَّم؟ وينبغي تخريجه على من ابتلعَ طَرف خَيط قبَل الفَجر [ثم طلعَ الفَجر] (٤) وطرفه خَارج وهو صَائم، فَإن تَركه لم تَصح صَلاته؛ لأنهُ حَامِل مَا يتصل بنجاسَة، وإن نَزَعَهُ بَطل صَوْمه. وفي نُسخَة: أظنهَا لأبي عَلي التستري "ثم لتَسْتذفر" بالذال المُعجمة بَدَل الثاء وهو (٥) إن صَحت (٦) روَايته محَمول على إبدَال الثاء ذالا؛ لأنهما مِنْ مَخرْج واحِد.

(بِثَوْب) أي: عَريض يشد كما تقدم.

(ثُمَّ لْتُصَل) فلا يحَل لهَا بعد ذَلك أن تترك صَلاة ولا صومًا ولا شيئًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 458 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.