قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).
٤٣٧٥ - حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ الأَنْباري قالا: أَخْبَرَنا ابن أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ زَيْدٍ -نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَقِيلُوا ذَوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهِمْ إِلَّا الحُدُودَ" (٢).
* * *
باب في الحد يشفع فيه
[٤٣٧٣] (ثنا يزيد بن خالد بن عبد اللَّه بن موهب الهمداني، وثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن قريشا أهمهم شأن المخزومية) وهي فاطمة (المرأة) بنت الأسود بن عبد الأسد قتله حمزة يوم بدر (التي سرقت) قال القرطبي: هذا هو الصحيح أن هذِه المرأة سرقت وقطعت يدها لأجل سرقتها، لا لأجل جحد المتاع، ويدل على صحة ذلك أربعة أوجه:
أولها: أن رواية من روى أنها سرقت أكثر، وأشهر من رواية من قال أنها كانت تجحد المتاع.
وثانيها: أن معمرًا وغيره ممن روى هذِه القضية متفق على أن النبي ﷺ قال -حيث أنكر على أسامة-: "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها".