Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 270

  1. كتاب الحدود
  2. ٤ - باب في الحد يشفع فيه

ثم أمر بيد المرأة فقطعت، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع، لكان ذكر السرقة هنا لاغيًا لا فائدة له، وإنما كان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها.

وثالثها: إن جاحد المتاع خائن، ولا قطع على خائن عند جمهور العلماء خلافًا لما ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١)؛ لقوله ﷺ فيما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢). وهذا نص ولأنه لو كان في جحد المتاع قطع لكان يلزم القطع على كل من جحد شيئًا من الأشياء ثم ثبت عليه، وهذا لا قائل به فيما أعلم.

ورابعها] (٣): أنه لا تعارض بين رواية من روى سرقت، ولا بين رواية من روى جحدت ما استعارت، إذ يمكن أن يقال: إن المرأة فعلت الأمرين، لكن قطعت في السرقة لا في الجحد كما شهد به سياق الحديث، فتأمله (٤).

(فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه ﷺ؟ قالوا: ومن يجترئ) بسكون

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 270 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.