Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 315

  1. كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب القطع في الخلسة والخيانة

وتحذير شديد من هذا الانتهاب المذكور، وهذا بخلاف ما لم يستعظمه الناس، ولا يشتهر ذكره بينهم كالتمرة والزبيبة والفلس.

[٤٣٩٢] (وبهذا الإسناد) المتقدم (قال رسول اللَّه ﷺ: ليس على الخائن) وهو الذي يؤتمن أمانة كوديعة ونحوها فيخون فيها، أو يستعير شيئًا أو يرتهنه أو يأخذه مضاربة فيجحده فلا قطع عليه؛ لأن المالك ائتمنه. ورواه ابن الجوزي في "العلل" من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه الخائن غير علي (١). وليس كذلك فقد أخرجه ابن حبان من غير طريقه؛ بل من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: "ليس على المختلس ولا على الخائن" (٢) (قطع).

[٤٣٩٣] (ثنا نصر بن علي قال: أنا عيسى (٣) بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام (عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، بمثله) و (زاد: ولا على المختلس [قطع]) (٤) وهو الذي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 315 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.