Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 354

  1. كتاب الحدود
  2. ٢١ - باب في السارق تعلق يده في عنقه

المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.

وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر (١). لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب (٢). والحسن يحتج به وإن كان غريبًا.

وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (٣).

وقال الإمام (٤) والبغوي (٥): تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 354 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.