Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 355

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٢ - باب بيع المملوك إذا سرق

٢٢ - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

٤٤١٢ - حَدَّثَنا مُوسَى -يَعْني: ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذا سَرَقَ المَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (١).

* * *

[٤٤١٢] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه) أبي سلمة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ (٢): إذا سرق المملوك) عبدًا كان أو أمةً (فبعه ولو) معناها هنا التقليل نحو: "ولو بظلف محرق" (٣)، "ولو بشق تمرة" (٤)، ذكره ابن السمعاني في "القواطع" (٥) وغيره، والحق أن التقليل مستفاد مما بعد (لو) لا من الصيغة، قاله الزركشي.

(بنش) بفتح النون، وتشديد المعجمة، والنش النصف من كل شيء،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 355 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.