Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 380

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

للإمام العدل: احكم بيننا بالحق؛ لأنه قال لنبي اللَّه ﷺ: (أقم عليَّ كتاب اللَّه)، وقد علم أنه لا يقيم عليه إلا حكم اللَّه كما جاء في "الصحيح": اقض بيننا بكتاب اللَّه (١). ولم ينكر ذلك عليه النبي ﷺ، ولم يتغير كما تغير حكام أهل هذا الزمان، وقد قال الملكان لداود ﵇: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ (٢)، وذلك إذا لم يُرِد السائل التعريض ولا أنه يجوز عليه.

(حتى قالها أربع مرات) احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهم في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات (٣)، كما تقدم.

(فقال: إنك قد قلتها أربع مرات، فَبمن؟ ) بكسر باء الجر الداخلة على (مَنْ) والتقدير (٤): فَبِمَن زنيت؟ (قال: بفلانة) وسماها (قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم) وفي رواية للبخاري، وفي الرواية الآتية: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" (٥) وهذا كالتعريض له بالرجوع عن إقراره.

(قال: هل جامعتها؟ ) لما ذكر له مقدمات الجماع فأقر بها ذكر له ما هو أصرح من ذلك، وفي الرواية الآتية ما هو أصرح من هذا وهو: "أنكتها؟ " (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 380 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.