Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 381

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

(قال: نعم، قال: فأمر به فرجم) فيه أن للإمام أن يستنيب ويوكل في إقامة الحدود وفي التعزيرات (فأخرج به إلى الحرة) وهي كل أرض ذات حجارة سود، وفي الرواية، وهي رواية البخاري: أنه رجم بالمصلى (١)، وفي رواية لمسلم: في عرض الحرة (٢). أي: جانبها. (فلما رجم) فيه الاقتصار على الرجم دون الجلد، وهذا يبين المتقدمة الجامعة بينهما، تقدم في قوله: جلد مئة والرجم (فوجد مس الحجارة) وفي رواية في "الصحيح" وغيره: فلما أصابته الحجارة. أي: ووجد ألمها.

(فخرج يشتد) بتشديد الدال، أي: يعدو جريًا (فلقيه عبد اللَّه بن أنيس) بضم الهمزة وفتح النون مصغر، الجهني الأنصاري المدني، قال ابن الكلبي: كان مهاجريًّا، أنصاريًّا، عقبيًّا. وقال ابن إسحاق: هو من قضاعة. (وقد عجز) بفتح الجيم المشددة. (أصحابه) وفي رواية أبي سعيد الآتية: فاشتد واشتددنا خلفه. وفي رواية البزار: فلقيه رجل من أصحاب النبي ﷺ (فنزع له) أي: رماه (بوضيف) (٣) بكسر الضاد المعجمة وهو الحق (بعير) أي: حقه، قال الجوهري: الوظيف (٤): مستدق الذراع والساق من الإبل (٥).

(فرماه فقتله) رواية البزار: فتلقاه بلحي جمل فضربه فقتله (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 381 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.