Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 384

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

والثوري والشافعي (١) وأحمد (٢) والنعمان (٣) ومالك (٤) في رواية القعنبي. وقيل: لا ينفعه رجوعه مطلقًا. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلي وهي رواية ابن عبد الحكم. وقال أشهب: إذا جاء بعذر قُبل ذلك منه، وإلا لم يقبل (٥).

(فإن قومي قتلوني وغرروني) (٦) بتشديد الراء من الغرور (من نفسي) أي: جرؤوني على الإقرار وحسنوه لي (وأخبروني أن رسول اللَّه ﷺ غير) بالرفع بمعنى: ليس (قاتلي، فلم ننزع) بكسر الزاي (عنه) أي: لم نتركه (حتى قتلناه) بالجناية، كذا في رواية الطبراني في "الأوسط" (٧).

(فلما رجعنا إلى رسول اللَّه ﷺ، وأخبرناه بأمره قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت منه) أي: ليتحقق أمره لأي شيء هرب، أهرب راجعًا عما أقر به، أم فرارًا من الحجارة؟ ! وفي روايةٍ (٨) "ألا تركتموه لأنظر في أمره" (٩).

(فأما) ترك قتله (لترك حد) عنه (فلا) استدل به على أنه رجوع إذا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 384 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.