Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 385

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

شرع في رجمه وهرب لا يسقط عنه الحد بذلك، بل الحد باقٍ عليه، ولهذا لم تلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه.

(قال: ) حسن بن محمد (فعرفت وجه الحديث) وعلمت معناه.

[٤٤٢١] (ثنا أبو كامل) فضيل الجحدري (قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا خالد -يعني: الحذاء- عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: أن ماعز بن مالك) الأسلمي (أتى النبي ﷺ، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارًا، فأعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ ) وهذا أوجبه ما ظهر على السائل من الحال التي تشبه حال المجنون، وذلك أنه جاء إلى رسول اللَّه ﷺ منفش الشعر، ليس عليه رداء، يقول: زنيت فطهرني. كما صح في الرواية، حكاه القرطبي.

ثم قال: وإلا فليس من المناسب أن ينسب الجنون إلى من أتى عليه هيئة العقلاء، وأتى بكلام منتظم مفيد، لا سيما إذا كان فيه طلب الخروج من مأثم (١).

(قالوا) (٢) يعني: أهله (ليس به بأس) وفي رواية لـ "الموطأ": فبعث إلى أهله، فقال: " أيشتكي؟ أبه جنة؟ " قالوا: لا. قال: "أبكر هو أم ثيب؟ " قالوا: ثيب (٣).

فيه أنَّ على الإمام أن يسأل المقر إن كان محصنًا أو غير محصَن؛ لأن اللَّه تعالى قد فرق بين حد المحصن والبكر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 385 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.