Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 386

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

قال ابن بطال: فواجب على الإمام أن يقف على ذلك، كما يجب عليه إذا أشكل احتلام المقر أن يسأله عن ذلك، ثم بعد ذلك يلزمه (١) تصديق كل واحد منهما؛ لأن الحد لا يقام إلا باليقين، ولا يحل فيه التجسس (٢) (قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به فرجم) قال النسائي: ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي رمي به. قال مالك: لا يرمى بالصخور العظام (٣)، ويأمر الإمام بذلك، ولا يتولاه بنفسه (٤).

(فانطلق به فرجم، ولم يصل عليه). قال مالك: لا يرفع عنه الرمي (٥) حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام؛ ليكون ردعًا لأهل المعاصي، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله إذا رأوا أن الإمام لا يصلي لعظم ذنبه (٦).

ومذهب الشافعي (٧) وأبي (٨) حنيفة (٩) يصلي عليه.

[٤٤٢٢] (ثنا مسدد (١٠) قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك) بن حرب (عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 386 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.